پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص353

( والاستنابة ) من المدونة قال مالك : لا يعجبني أن يلي أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه فإن وليها هو فلا يعطيها لأحد ممن تلزمه نفقته ( وقد تجب ) ابن الحاجب : الأولى الاستنابة وقد تجب ابن عبد السلام : قوله : وقد تجب يريد والله أعلم انظره فيه ومن المدونة قال مالك : وإذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غيره وليدفع زكاة الناض إلى الإمام قال مالك وابن القاسم : وإن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا يقبل منه وقال أشهب : يقبل منه إن كان صالحا ( وكره له حينئذ تخصيص قريبه ) من المدونة قال مالك : أما من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو عطاءهم ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا اللخمي : كره مالك ذلك خوف أن يحمدوه عليها وقال ابن حبيب : لا بأس بذلك قال مطرف : وحضرت مالكا يعطي زكاته قرابته ونقل الواقدي عن مالك أنه قال : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذي لا تعول اللخمي : وهذا أحسن وقال ابن العربي : الصدقة على الأهل أفضل من الصدقة على الأجانب كانت فرضا أو تطوعا فإن قيل : يخاف المحمدة قلنا : لا بد أن يحمد الرجل على ما فعل من الخير وإنما المذموم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وإذا خرج الرجل بصدقته إلى ذي رحمه الذي لا تلزمه نفقته فقد فعل خصلتين عظميتين : أدى الزكاة ووصل