پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص352

( وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد ) اللخمي : من أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إتلافها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به ردت منه وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلا يفعل تنتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن السبيل وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال ولو قيل ينتزع منه لكان وجها ( وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ) من المدونة قال مالك : إن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى قال عبد الوهاب : لا يتعين عليه فرض جميع الأصناف بل جائز أن يقتصر منه على الواحد والاثنين أو الثلاثة قال مالك : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مصدق له : اقسم نصفها قال أشهب : تأولنا فعل عمر أنه لم يكن بهم من الحاجة أول عام كحاجتهم في الثاني