پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص350

يستقر الإسلام في قلوبهم فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم وقيل هم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألقوا أتباعهم على الإسلام وهذه الأقوال متقاربة المعنى والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتكلم إسلامه حقيقة إلا بالإعطاء فكأنه ضرب من الجهاد وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف : صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان وصنف بالقهر والسيف وصنف بالإعطاء والإحسان فليستعمل الإمام الناظر للمسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر وعزا ابن عرفة القول الأول لابن حبيب والثاني للباجي عن المذهب والثالث لنقل اللخمي ( ورقيق ) قال مالك : ولا بأس أن يبتاع الإمام من الزكاة رقابا يعتقهم وولاؤهم للمسلمين وكذلك من ولي صدقة نفسه لا بأس أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتقها الوالي وولاؤها للمسلمين قال ابن القاسم : فإن أعتقها عن نفسه لم تجزه وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له انظر هل يعمل قيمة لمملوكه ويعتقه عن زكاته نزلت هذه المسألة ووقع فيها نزاع ( مؤمن ) من المدونة قال مالك : لا يعطى من الزكاة ولا من جميع الكفارات إلا لمؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن ( ولو بعيب ) الباجي عن ابن حبيب : يجزىء المعيب قاله مالك وأصحابه ( يعتق منها ) انظر هل يكون هذا حالا من رقيق مؤمن ( لا عقد حرية فيه ) ابن رشد : لا يجوز للرجل أن يعتق من زكاته مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده انتهى وانظر هل يعتق من زكاته مكاتب غيره أو مدبره أو أم ولده قال أصبغ : إن الذي رجع إليه مالك أنه يجزئه وفي المدونة قال مالك : لا يعجبني أن يعان بها مكاتب قال في المجموعة : وإن كان يتم بها عتقه قال أصبغ : فإن فعل فليعد أحب إلي ولا أوجبه للاختلاف ( وولاؤه للمسلمين ) تقدم عند قوله : ورقيق ( وإن اشترطه له أو فك بها أسيرا لم تجزه ) أما مسألة من اشترط الولاء لنفسه فقال اللخمي : من اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة على المسلمين ولي ولاؤها كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو يجزىء عنه وإن قال هو حر عني وولاؤه للمسلمين فقال ابن القاسم : لا يجزئه وأما فك الأسير فقال أصبغ : ولا يفك الأسير من الزكاة فإن فعل لم يجزه وقال ابن حبيب : يجزئه لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق بل ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا ابن بشير : المشهور أنه لا يجزىء ابن عرفة : وهو مذهب المدونة ابن حارث : لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي من الزكاة اتفاقا لأنه غارم ( ومدين ) ابن يونس : الغارم من له مال بإزاء دينه وإلا فهو غارم فقير يعطى بالوصفين وقال ابن عرفة : من الثمانية التي تصرف لهم الزكاة الغارم وهو مدين آدمي لا في فساد القاضي ولا في سفه فإن أدان بفساد ولم يتب منع اللخمي اتفاقا فإن تاب فقولان وصوب اللخمي منع صرفها لمدين زكاة فرط فيها وأعدم لأنها غصوب ابن بشير : ودين الكفارة كالزكاة ( ولو مات ) ابن عرفة : في صرفها في دين ميت قولان لابن حبيب ومحمد