احکام القرآن للجصاص-ج2-ص349
( وجاب ومفرق ) ابن بشير : العاملون هم جباتها وموصلوها إلى الإمام حتى يفرقها أو يتولون تصريفها قال في الواضحة : وفي كتاب ابن المواز إن كان الإمام غير عدل لم يحل للعامل عليها الأكل منها ولا الاستنفاق ولا يعمل عليها إلا مكرها انتهى ولم يل قط زمن شيخي ابن سراج رحمه الله عدل صيفي وقال لبعضهم : إن قبلت صيفيا قطعت شهادتك ( حر ) قال ابن القاسم : لا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما محمد : من حيث يرطى العمال والولاة وذلك من الفيء وكره مالك أن يرتزق القضاة والعمال من الزكاة إلا العامل عليها ( عدل عالم بحكمها ) ابن محرز : لا يستعمل عليها امرأة ولا صبي ( غير هاشمى ) اللخمي : لا يستعمل عليها من كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها ولا يخرج عن أوساخ الناس وعن الإذلال في الخدمة لها وفي سببها ( وكافر ) تقدم قبل قوله : عدل عالم ( وإن غنيا ) اللخمي : ويجوز أن يستعمل عليها غني لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة أبو عمر : وتكون معلومة بقدر عمله ولا يستأجر بجزء منها فإن فرق إنسان زكاة ماله بنفسه فلا يأخذ أجرا ( وبدىء به ) اللخمي : يبدأ من الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء على العتق لأن سد خلة المؤمن أفضل وإن كان ثم مؤلفة بدىء بهم لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام وتثبيتهم عليه إن كانوا أسلموا أفضل من إطعام فقير وإذا خشي على الناس بدىء بالغزو وقال ابن الماجشون : أحب الأصناف إلى أن يجعل فيه الزكاة وأرجى للأجر الفقراء إلا أن يكون غزو قد حل فالغزو بها أفضل ( وأخذ الفقير بوصفيه ) ابن بشير : إن استعمل على الزكاة فقير أعطي بحق الفقر والاستعمال ابن عرفة : هذا إن لم يغنه حظ عمله وقال ابن القاسم : إن كان العامل مدينا لم يأخذ منها لغرمه إلا بإعطاء الإمام بالاجتهاد وانظر رسم البز من سماع ابن القاسم من البضائع : أجاز مالك لمن بعث معه بمال للمنقطعين أن يأخذ منه إذا احتاج ( ولا يعطى جلوس الفطرة منها ) ابن المواز : ولا يعطى من صدقة الفطر من يخرجها وليعط من غيرها ابن رشد : هذا نحو قول ابن القاسم عن مالك انظره عند قوله : بأجرة من الفيء ( ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ) ابن بشير : الصحيح أن حكم المؤلفة قلوبهم باق قال أبو محمد : لكن لا يعطون إلا وقت الحاجة إليهم واختلف في صفتهم فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألقوا على الإسلام وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم