احکام القرآن للجصاص-ج2-ص348
( ودفع أكثر منه ) ابن عرفة : لم يحك ابن رشد غير قول المغيرة يمنع إعطاء نصاب وفي الجلاب : أجاز مالك إعطاء ما يغنيه نصابا فما فوقه اللخمي : أرى إن كان يخرج بذلك البلد زكاة واحدة في العام وسع له في العطاء ما يرى أنه يغنيه لذلك الوقت ( وكفاية سنة ) ما وجدت هنا إلا ما ذكرته من قول اللخمي أرى إلى آخره ( وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها منه تردد ) ابن عبد السلام : لو أعطاها مدينا له جاز أخذها منه في دينه مالك : يمنع إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الباجي : منع هذا لأنه كمن دفع صدقته لغريمه يستعين بها على أداء دينه ابن عرفة : وهذا خلاف قول ابن عبد السلام والأظهر قول أن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون تقدم شرطه أجزأه وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا وبشرط فكما لم يعطه