احکام القرآن للجصاص-ج2-ص346
( وقادر على الكسب ) تقدم عند قوله : أو صنعة ( ومالك نصاب ) قال المغيرة : لا يعطى من له المسكن والخادم من الزكاة إذا كان في ذلك فضل يبلغ ما تجب فيه الزكاة ابن رشد : هذا ظاهر بين إذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا على الصدقة وأمره أن يأخذها من أغنيائهم فيضعها في فقرائهم والفقير من توضع فيه والغني من تؤخذ منه قال أبو عمر : لا معنى لمن قال مالك النصاب غني فإنه يدخل عليه الاجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أن الصدقة عليه فيها وهو مع ذلك عندهم فقير مسكين غير غني فما ذهب إليه مالك والشافعي أولى بالصواب ابن أبي زيد : من كان له نصف نصاب عينا ومن العروض ما يساوي النصف الآخر فلا يعطى من الزكاة وإن كان له خمسة أوسق من طعام ولم تساو نصاب العين فلا يضره وإن ساواه فلا يعطى بخلاف الكتب ولو كانت له كتب فقه قيمتها أكثر من نصاب بأنه يعطى لأنه لا غنى له عنها ابن عرفة : هذا إن كانت فيهقابلية وإلا فلا يعطى منها شيئا إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة فتلغى وهذا على القول بجواز بيعها وعلى مذهب المدونة بالفراهة فالشرع لا يجبر على مكروه راجع نوازل السيد مفتي تونس البرزلي قال : وهذا كتزويج أم الولد لعسر سيدها ومغيبه وقد قال نحو هذا عن بعض الشيوخ في الحكم بالإجارة على الصلاة اللخمي : قيل من كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه حلت له الزكاة وهذا ضعيف لأنه غني تجب عليه الزكاة فلم يدخل في اسم الفقراء ولأنه لا يدري هل يعيش إلى ذهاب ما في يديه ولا خلاف فيما بين الأمة فيمن كان له نصاب وهو ذو عيال ولا يكفيه لهم ما في يديه أن الزكاة واجبة عليه وهو في عدد الأغنياء وإذا كان ذلك لم يحل أن يعطى انتهى انظر أنت هذه النصوص وانظر قول اللخمي لأنه لا يدري هل يعيش فمن نحو هذا أيضا إعطاء اليتامى لشوار وقد نص شارح الرسالة ابن الفخار أنه لا يجهر على اليتامى من الزكاة