احکام القرآن للجصاص-ج2-ص345
( كحسب على عديم ) في المدونة قال مالك : من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته قال غيره عنه : لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون ابن عرفة : حملها بعضهم على الكراهة وبعضهم على المنع كفتوى ابن رشد بعدم إجرائه ( وجاز لمولاهم ) تقدم عند قوله : وعدم بنوة لهاشم والمطلب