پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص344

( وعدم بنوة لهاشم والمطلب ) ابن المواز قال ابن القاسم في حديث : لا تحل الصدقة لآل محمد إنما ذلك في الزكاة وليس في التطوع وإنما هو بنو هاشم أنفسهم قال عنه أصبغ : ولا بأس أن يعطى لمواليهم ابن حبيب : لا يدخل في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة من فوق بني هاشم من بني عبد مناف وبني قصي ويدخل في ذلك من دون بني هاشم من بني عبد المطلب وبني بنيهم ما تناسلوا إلى اليوم