احکام القرآن للجصاص-ج2-ص342
( ومصرفها فقير ) ابن عرفة : مصرفها الثمانية في آية :( إنما الصدقات( ومسكين هو أحوج أبو عمر عن كل أصحاب مالك مع الجلاب : الفقير مرادف للمسكين ابن بشير عن الأكثر : الفقير غير المسكين ورواه أبو علي وعلى هذا روى أبو عمر الفقير ذو بلغة والمسكين لا شيء له ابن عرفة : ظاهر رواية المغيرة عكس هذا ابن العربي : ليس مقصودا طلب الفرق بين الفقير والمسكين فلا تضيع زمانك في هذه المعاني فإن التحقيق فيه قليل والكلام فيه عناء إذا كان من غير تحصيل إذ كلاهما تحل له الصدقة ( وصدقا إلا لريبة ) سمع ابن القاسم تصديق مدعي الفقر اللخمي : ما لم يكن معروف الملأ فيكلف إثبات ذهابه ولو ادعى عيالا صدق الطارىء ومن تعذر كشفه انتهى انظر تعم البلوى بهذا بالنسبة لمتولي تفريق الكفارة والأمر لا شك فيها أضيق لأنه إن أعطاه لرأسين وهو برأسه وحده لم تبرأ الذمة بخلاف الزكاة الشعبي : لا يقبل قول الرجل إن عنده من يستحق كفارة الإيمان إلا ببينة ولو كان فاضلا دينا لم يقبل قوله لأن شهادته تجر إلى نفسه ( إن أسلم وتحرر ) ابن عرفة : شرط الفقير والمسكين الإسلام والحرية وسمع ابن القاسم : ويعطى أهل الأهواء إن احتاجوا هم من المسلمين ابن رشد : إن خف هواهم كتفضيل علي انتهى انظر قول ابن رشد هذا قال عياض : الأول سد هذا الباب ذكر هذا حين عرف بأبي عمران الفاسي وأن محنته بسبب أن جعل تفرقه راجع المدارك ابن أبي زيد : والمصلي أولى من غيره ويعطى غير المصلي إذا كان ذا حاجة ببينة ابن العربي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يأكل طعامك إلا تقي فمن الحق الأفضل أن تعتمد بمعروفك أهل التقى وأما من لا يصلي فعنه أجوبة منها : أن الذمي يتصدق عليه مع كفره ولا نسلمه إلى الهلكية فكيف نسلم من يلفظ بالشهادة ولها من الحرمة مالها وقد علمتم مثالها ومنها أنه ينبغي أن يواسى بروحه فيؤمر بالطاعة ومنها أن يقال للسائل عن هذه النازلة ألا تستحي من الله تجري الرزق الرغد والكسوة السابغة على أهلك وهم لا يتقون ثم تعتذر في المحتاج بما لا تفعله مع من تحوط إن هذا لهو النفاق أو العظيم ومنها أن يقال له وكأنك لم تر من المنكر إلا ظلم هذا لنفسه حتى تحتمي نفسك هذه الحمية له أين ظلم الغير للغير من هذا المقام ابدأ به واغضب له واهجر فاعله ولا تصله بمالك ولا ببشرك وبعد ذلك تتردد في هذا الذي هو يموت جوعا هيهات إنما هذا تعلل على الصدقة حرصا على البخل ( وعدم كفاية بقليل أو إنفاق ) من المدونة قال مالك : يعطى منها من له أربعون درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه قال مالك : من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة زاد الشيخ عن مالك : وفرس وقال المغيرة : إن كان يفضل من ثمن الدار والخادم عشرون دينارا لم يعط ابن رشد : من ملك من الذهب والفضة ما تجب فيه الزكاة أو عدل ذلك سوى ما يحتاج إلى سكناه أو استخدامه لم تحل له الزكاة وإن كثر عياله ( أو صنعة ) أجاز مالك أن يعطى الشاب الصحيح من الزكاة وقال اللخمي : إن كان للصحيح صناعة تكفيه وعياله لم يعط ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال أو صنعة يقوم منها عيشه وإن لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته وإن كسدت أو لم يكن ذا صنعة ولم يجد ما يحترف به أعطي وإن كان يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك كان موضع الخلاف