پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص340

في المعدن والأول في الدفين ( وكره حفر قبره والطلب فيه ) من المدونة قال ابن القاسم : كره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها وليست أراه حراما وما أصيب فيها من مال ففيه الخمس ( وباقيها لمالك الأرض ) من المدونة قال مالك : ما أصيب في أرض العنوة من ركاز فهو لجميع من افتتحها وليس هو لمن وجده دونهم وفيه الخمس ويقسم خمسة في موضع الخمس أشهب : إن لم يعرف من افتتحها ولا ذريتهم فهو لعامة المسلمين انتهى انظر هذا مع ما تقدم عند قوله : وإن بشك اللخمي : قول مالك الركاز لبائع الأرض أحسن من قول ابن على هذا فلا زكاة ركاز بالأندلس ولو كان من دفن الجاهلية وإنما هو لقطة للذين افتتحوها وإن بيعت على قول فما بيع إلا ما ظهر ابن يونس : روى علي عن مالك : من وجد ركازا في موضع اشتراه أو في منزل غيره فهو لرب المنزل دون من أصابه وقال ابن نافع : هو لمن وجده ونحو هذا في كتاب ابن سحنون وقال اللخمي : يختلف إذا استأجر المشتري أجيرا يحفر له فوجد الأجير كنزا هل يكون للمشتري أو للبائع أو للأجير ( ولو جيشا ) من المدونة قال مالك : من وجد ببلد الحرب ركازا فهو لجميع الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم قال في كتاب ابن المواز : ويخمس ( وإلا فلو وجده ) انظر عند قوله : كالركاز وعند قوله : وإن بشك ( وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ) من المدونة قال مالك : ما وجد من ركاز بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم ولا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء قال سحنون : ويكون لأهل تلك القرية دون الإقليم إلا أن يجده رب الدار وهو من أهل الصلح فهو له إلا أن يكون رب الدار ليس من أهل الصلح فيكون ذلك لأهل الصلح دونه ( ودفن مسلم أو ذمي لقطة ) تقدم نص الباجي : ما وجد عليه سيما أهل الإسلام لقطة وقال ابن الحاجب : إن كان من دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي ( وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس ) ابن عرفة : ما لفظ البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لآخذه دون