پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص339

قال ابن شاس : فإذا أجزنا ذلك على أحد القولين فهل يكونون كالشركاء في الزرع يعتبر النصاب في حق كل واحد على انفراده أو تجب الزكاة بدون ذلك فيه خلاف قال : وكذلك لو كان العامل عبدا أو ذميا ففي الوجوب الزكاة في الخارج خلاف منشؤه أنهم كالأجراء أو كالشركاء انتهى والذي لابن يونس قال ابن الماجشون : الشركاء في المعدن كالواحد والعبد كالحر والذمي كالمسلم وذو الدين كمن لا دين عليه كالركاز يجده من ذكرنا وقال سحنون : لا زكاة فيه إلا على حر مسلم كحكم الزكاة وقاله المغيرة قال سحنون : والشريكان فيه كشريكي الزرع ( وفي ندرته الخمس ) الباجي : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والفضة والتخليص لها دون الحفر والطلب فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي الندرة المشبهة بالركاز ففيها على رواية ابن القاسم عن مالك الخمس وعلى رواية ابن نافع الزكاة ثم قال : فالركاز على هذه الرواية ما دفنه آدمي وعلى رواية ابن القاسم هو ما لم يتكلف فيه عمل تقدم عليه ملك أم لا وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن ( كالركاز ) من المدونة قال مالك : ما وجد في أرض العرب كأرض اليمن والحجاز وفيافي الأرض من ركاز ذهب أو فضة فهو لمن وجده وعليه فيه الخمس كان قليلا أو كثيرا وإن نقص عن مائتي درهم أصابه غني أو فقير أو مدين ولا يسع الفقير أن يذهب بجميعه لموضع فقره انتهى وانظر قوله : كالركاز يعني فيزكى كما يزكى المعدن انظر أين يكون المصرف أما خمس الركاز فقد قال اللخمي : إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم يحل للأغنياء وغيرهم وأما مصرف خمس الندرة من المعادن فلم أجده ومقتضى رواية ابن القاسم المتقدمة أنه كالغنم والركاز وانظر بعد هذا قوله : أو وجده عبد ( هو دفن جاهلي ) من المدونة قال مالك : ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ( وإن بشك ) الباجي : ما وجد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزا وحكمه حكم اللقطة وما وجد عليه سيما أهل الكفر فهو الركاز وفيه الخمس وأما ما جهل أمره وأشكل حاله فقال سحنون : إن جهلت الأرض فلم يدر حكمها فهو لمن وجده ويخمسه ابن رشد : قال سحنون : هذا مراعاة للخلاف فقد روي عن مالك أنه لمن وجده سواء وجده في أرض صلحية أو عنوية أو عربية ( أو قل ) تقدم نص المدونة كان قليلا أو كثيرا ( أو عرضا ) من المدونة قال ابن القاسم : ما أصيب في دفن الجاهلية من الجواهر والزبرجد والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر فقال مالك مرة الخمس ثم قال : لا خمس فيه ثم قال : آخر ما فارقناه أن فيه الخمس ابن القاسم : وبهذا أقول الباجي : وبه قال ابن نافع وومطرف وابن الماجشون : ( أو وجده عبد أو كافر ) ابن نافع : هو لمن أصابه ويخمسه حرا أو عبدا أو امرأة ( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ) من المدونة قال مالك أولا : في دفن الجاهلية يخمس سواء نيل بعمل أم لا ثم قال آخرا مثل ما في الموطأ قال : سمعت أهل العلم يقولون : إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا كبير عمل وما طلب بمال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركاز قال عياض : وقد قيل في هذين القولين إنهما خلاف وقيل هما وفاق هذا