احکام القرآن للجصاص-ج2-ص338
وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد ) أم مسألة ضم فائدة فهذا تكرار لقوله : وإنما يزكى دين كمل بنفسه أو بمعدن فانظره هناك وأما مسألة تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته فقال الباجي : يجب في المعدن الزكاة عند ظهوره ولا ينتظر به الحول ( وجاز دفعه بأجرة غير نقد وعلى أن المخرج للمدفوع له واعتبره ملك كل وبجزء كالقراض قولان ) لو قال وجاز دفعه بأجرة وبكراء بغير نقد على أن المخرج للمدفوع له وبجزء كالقراض قولان واعتبر ملك كل لتنزل على ما يتقرر أما جواز دفعه بأجر فقال ابن عرفة : وعمله مستحقه بأجرة واضح وقال ابن رشد : وجه المعاملة في العمل في المعادن هو أن يكون على سبيل الإجارة الصحيحة وأما جواز دفعه بكراء بغير نقد على أن المخرج للمدفوع فقال مالك في رواية ابن نافع : إنه يجوز دفع المعدن بكراء وعلى أن المخرج للمدفوع له وقال أشهب : كما تكرى الأرض للحرث واختلف قول سحنون في هذا قال اللخمي : وعلى الجواز فكما منع ابن القاسم كراء الأرض بحنطة أو بعسل كذلك يمنع كراء معدن الذهب والفضة بذهب أو فضة وأما جواز دفعه بجزء كالقراض ويعتبر حينئذ ملك كل فقال ابن رشد : اختلف هل تجوز المعاملة في المعادن على الجزء منها فقال أكثر أصحاب مالك : لا تجوز وقاله أصبغ وابن المواز وقال ابن القاسم في الأسدية : إنها تجوز واختاره الفضل بن مسلمة قال : لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة فيها على الجزء منها كالمساقاة والقراض