پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص337

سببه ( وإن تراخى العمل لا معادن ) سحنون : لو أقطع أربع معادن لم يضم ما يصيب في كل واحد منها إلى ما فيها ولا يزكي إلا عن مائتي درهم فأكثر من كل معدن وكل معدن كسنة مؤتنفة في الزرع وليس كزرع ابن يونس : وهذا أقيس ابن رشد : هو الآتي على رواية ابن القاسم وقوله في المدونة الباجي : وجه قول سحنون أن النيلين من معدن واحد لا يضم بعضهما إلى بعض مع قرب المدة فبأن لا يضم نيل إلى نيل في معدنين متباينين أولى وأحرى ( ولا عرق لآخر ) ابن رشد : إذا نض لصاحب المعدن من نيل المعدن النصاب زكي ثم ما زاد فبحسابه ما اتصل النيل ولم ينقطع العرق وسواء بقي ما نض في يده إلى أن كمل النصاب أو أنفقه قبل ذلك وكذا ما تلف من يده بغير سببه على قول ابن القاسم وأما لو انقطع النيل لتمام العرق ثم وجد عرقا آخر في المعدن نفسه فإنه يستأنف فيه مراعاة النصاب ولو كان ما نض من الأول باقيا بيده على قول ابن القاسم الباجي : فأحرى أن لا يضم نيل معدن إلى معدن آخر وقد تقدم هذا ( وفي ضم فائدة حال حولها