پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص334

( وإنما يزكى معدن عين ) من المدونة قال مالك : معادن الرصاص والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها قال ابن القاسم : ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة مثل الزرع لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق فيأخذ منها فما زاد فبحسابه وكذلك المعدن ثم كلما اتصل بعد ذلك خروجه مما قل أو كثر أخذ منه ربع عشرة ( وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله ) من المدونة قال مالك : وللإمام إقطاع المعادن لمن رأى ويأخذ منها الزكاة وكذلك ما ظهر من المعدن في أرض العرب وأرض البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن أرى ويأخذ زكاتها وكذلك ما ظهر منها بأرض العنوة فهو للإمام وأما ما ظهر منها في أرض الصلح فهو لأهل الصلح لهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها ابن رشد : مذهب المدونة أن المعادن ليست تبعا للأرض التي هي فيها مملوكة كانت أو غير مملوكة إلا أن تكون في أرض قوم صالحوا عليها فإن أسلموا رجع أمرها إلى الإمام ووجهه أن المعادن التي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يحصل ذلك ملكا لهم بملك الأرض فصار ما فيها بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب قال ابن القاسم : وكذلك معادن الزرنيخ