احکام القرآن للجصاص-ج2-ص332
منها نصاب زكي وسواء كان الحبس على معينين أو مجهولين وإذا كانت في ذمة المتسلف زكى عنها من هي في ذمته إذا كان له ما يوفي بها كسائر الديون وإذا قبضت زكيت على ملك المحبس لعام واحد ( كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غيرها معينين كعليهم ) أما تحبيس النبات على مسجد أو غير معينين كعليهم ففي المدونة قال مالك : تؤدي الزكاة على الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم قال سحنون : المعينون وغيره سواء إذا أخرج من الجميع خمسة أوسق ففيها الزكاة ابن يونس : وهذا ظاهر المدونة ووجه أن المحبس عليهم إنما يملكون الحوائط ملك انتفاع لا ملك ابتياع ولا ميراث وأجرها جار على المحبس فكأنها على ملكه وقال ابن رشد : حوائط النخيل والأعناب إن كانت موقوفة على غير معينين مثل المساكين من بني زهرة أو بنى تميم فلا خلاف أن ثمرتها مزكاة على ملك المحبس وأن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت جملتها ما تجب فيه الزكاة واختلف إن كانت محبسة لمعينين فقال ابن القاسم في المدونة : إنها أيضا مزكاة على ملك المحبس وهذا على أصله أن من مات من المحبس عليهم قبل طيب الثمرة لم يورث عنه نصيبه منها ورجع على أصحابه وأما تحبيس الحيوان أو نسله فقد تقدم نص المدونة فيمن جعل إبلا في سبيل الله وقال اللخمي : إن كان الحبس إبلا أو غنما عندما ينتفع بألبانها وأصوافها زكى جميعها على ملك المحبس إذا كان في جميعها نصاب وسواء كان الحبس على مجهول أو معين ( إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب ) لم يذكر ابن يونس وابن رشد هذا وقال اللخمي : إن كان الحائط حبسا على قوم بأعيانهم وكانوا هم يسقون ويلون فيزكي من بلغ نصيبه خمسة أوسق ومن كان نصيبه دون ذلك لم يزك فإن كان رب الحائط يسقي ويلي ويقسم الثمرة زكيت إذا كان في جملتها خمسة أوسق قال : وإن حبس أربعين شاة على أربعة نفر لكل واحد عشرة بأعيانها زكيت لأنه إنما أعطى المنافع والرقاب باقية على ملكه فهو بخلاف حبس النخل فإن النخل لا زكاة في رقابها وإنما الزكاة في الثمار وهي المعطى فصح أن تزكى على ملكهم والغنم غير معطاة فزكيت على ملك المحبس قال : وإن كان الحائط محبسا على مسجد أو مساجد وكان في جملتها خمسة أوسق زكيت وإن لم ينب كل مسجد إلا وسق وقال طوس ومكحول : لا زكاة فيما حبس على مسجد وهذا هو القياس لأنه إن قدر أنه باق على ملك المحبس لم تجب فيه زكاة لأن الميت غير مخاطب بالزكاة ابن عرفة : صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم وتزكية حوائط الأحباس