احکام القرآن للجصاص-ج2-ص328
وجوه يضمن حصته من الربح وإن اشترى من يعتق عليه عتق ورآه مرة أنه ليس كالشريك إذ ليس في أصل المال شرك وإن ربح المال منه وحوله حول أصله فلما ترجح ذلك عنده توسط أمره ( ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين ) من المدونة قال مالك : لا يسقط الدين زكاة الماشية والثمار قال عنه ابن المواز : إنما يسقط الدين زكاة العين فقط لا زكاة ماشية ولا حب ولا معدن ولا ركاز ولو كان في إحياء زرع أو ثمرة أو عمل معدن ( أو فقد أو أسر ) اللخمي : الأسير والمفقود تزكى مواشيهما وثمارهما وكذلك من ورث ماشية أو نخلا فإنها تزكى لماضي الأعوام علم الوارث بها أم لم يعلم وضعت على يد عدل أم لا لأن التنمية فيها موجودة بخلاف العين انتهى انظر قولهم إن التنمية موجودة في المعدن والماشية والحرث قالوا : بخلاف العين فالمفقود والأسير لا يزكى مالهما من عين قال ابن الحاجب : لإمكان دين أو موت إمكان الدين شك في المانع وهو ضعيف وإمكان الموت شك في الشرط وهو قوي ونص السماع يوقف مال المفقود ولا تؤدى منه زكاة لعل عليه دينا ابن رشد : هذه علة صحيحة وأيضا لا ندري لعله مات ( وإن ساوى ما بيده ) لا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية ولا ماثله كمن له نصاب غنم وعليه مثلها اللخمي : القياس الإسقاط لأنه فقير أو غارم ( إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله ) ابن المواز : من عنده