احکام القرآن للجصاص-ج2-ص327
( وزكي ربح العامل ) ابن يونس : لا يزكي العامل حصته إلا عند المقاسمة لسنة واحدة يعني المدير ومن باب أولى غيره ( وإن قل ) من المدونة : لو اقتسما بعد حول فأكثر فناب رب المال بربحه ما فيه الزكاة فالزكاة عليهما كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا وإن لم يكن في رأس المال وحظ ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل وكذا إن اقتسما قبل حول من يوم أخذه فلا زكاة على العامل ويستأنف بما أخذ حولا من يوم اقتسما فيزكيه إن كان فيه الزكاة ( إن أقام بيده حولا وكاند حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ) ابن يونس : إنما تجب الزكاة على العامل عند ابن القاسم باجتماع خمسة أوجه وهي : أن يكونا حرين مسلمين بلا دين عليهما وأن يكون رأس المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة وأن يعمل العامل بالمال حولا فمتى سقط شرط من ذلك لم يزك العامل ابن يونس : وقول ابن القاسم هذا استحسان رآه مرة أن له حكم الشريك في