پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص323

عروضه مع ما معه من عين ودين ( ولو بارت ) تقدم نص مالك : إن تأخر بيع عرضه عاما أو عامين زكاه أيضا وذكر ابن عرفة في هذا قولين ثم قال : وخصصهما اللخمي ببوار اليسير وقال ابن يونس : لو بار ما بيد المدير أو أكثر أو جميعه لم يقوم قولا واحدا وإذا بارأقله قوم عند ابن القاسم احتياطا للزكاة وفي حد البوار بعامين أو العادة قولان نقلهما الباجي ( لا إن لم يرجه ) ابن رشد : ينبغي أن يحمل ما في سماع عيسى من أن الدين الذي لا يرتجى إذا كانت له قيمة نصف ثمنه أو ثلثه أنه يحسب تلك القيمة ينبغي أن يحمل على التفسير لما في المدونة فيكون قوله في المدونة : إن الدين الذي لا يرتجى لا يزكى معناه إذا لم تكن له قيمة ( أو كان قرضا وتؤولت أيضا بتقويم القرض ) ابن يونس : قول يحيى بن عمر وابن حبيب : أن دين المدير إن كان قرضا لم يزكه حتى يقبضه صواب لأنه ليس من مال الإدارة الباجي : يقوم المدير عروضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمها لا ينظر إلى شرائها وإنما ينظر إلى قيمتها على البيع المعروف دون بيع الضرورة لأن ذلك هو الذي يملك في ذلك الوقت والمراعي في الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما بعده وهل يزكي ديونه أما الدين الذي لم يكن أصله التجارة كالقرض وغيره فهذا لا خلاف أنه لا يزكى انتهى وقال ابن رشد : دين القرض يزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين وأما المدير فظاهر المدونة أنه يقومه ( وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان ) الباجي : هذا الشهر الذي يجعله المدير حوله هو رأس الحول من يوم زكى المال قبل أن يديره أو من يوم أفاده إن كان حول ذلك كله واحدا فإن اختلفت أحواله فعلى حسب ضم الفوائد بعضها إلى بعض وقال ابن عرفة : وهذا يؤيده نص المدونة وقال اللخمي : اختلف في الوقت الذي يقوم فيه المدير على ثلاثة أقوال فقال مالك في المدونة : يجعل لنفسه في السنة شهرا يريد أنه لا يجب على المدير أن يقوم عند تمام الحول على أصل ذلك المال لأنه حينئذ فيما في يديه على وجهين : إما أن يكون عروضا كله فلا زكاة في العروض أو