احکام القرآن للجصاص-ج2-ص322
( وإلا زكى عينه وتينه النقد ) تقدم نص ابن شاس : أن غير المترصد وهو المدير يقوم ما عنده من العروض ويضيفه إلى ما معه من عين ونص المدونة : يقوم عروضه التي للتجارة ويزكي ذلك مع ما معه من عين قال : وما كان له من دين يرتجى قضاءه زكاه مع ذلك أيضا قال مالك : وإن تأخر قبض دينه وبيع عرضه عاما أو عامين زكاه أيضا ( الحال المرجو وإلا قومه ) من المدونة قال مالك : يقوم المدير الدين من عرض وغيره إن كان يرتجيه وإن كان لا يرتجيه لم يقومه ابن يونس : قوله في الدين يقومه لأنه الذي يملك منه الا ترى أنه لو أفلس فباعه عليه الإمام فثمنه كقيمته وقال عبد الملك : ما كان له من دين مؤجل فليقومه ابن المواز قال ابن القاسم : يزكي المدير دينه المرتجى وإن مطل به سنين لم يأخذه ويحسب عدده لا قيمته ابن يونس : صواب لأن الدين المؤجل يزكي قيمته لأنها التي ملك منه الآن وأما الحال فإنه يزكي عدده لأنه قادر الآن على أخذه فكأنه بيده وقيل : حكم الدين المعجل والمؤجل حكم العرض يقومه المدير استحسنه بعض أصحابنا ( ولو طعام سلم ) ابن يونس : الصواب قول ابن عبد الرحمن أن المدير إذا كان له طعام من سلم أنه يقومه وليس تقويمه بيعا له وقال الأبياني : لا يقومه ( كسلعة ) تقدم نص المدونة : يقوم