پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص321

( فكالدين إن رصد به السوق ) تقدم نص ابن شاس : عرض التجارة أن ترصد به السوق فلا زكاة فيه حتى يباع قال في التلقين : فإذا بيع ففيه الزكاة فإن أقام أحوالا فلا شيء فيه ما دام عرضا فإذا بيع زكي لسنة واحدة