احکام القرآن للجصاص-ج2-ص320
( وإن قل ) انظر عند قوله : وضم الربح لأصله ( وبيع بعين ) ابن بشير : اختلف فيمن يبيع العروض بالعروض ولا ينض له عين والمشهور أنه لا يجب عليه التقويم انظر نص المدونة عند قوله : وقبض عينا ( وإن لاستهلاك ) من المدونة قال ابن القاسم : من كانت له دابة للتجارة فاستهلكها رجل وأخذ منه بقيمتها سلعة فإن نوى بها التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إن مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه وإن نوى بها حين أخذها القنية فلا شيء عليه فيها وإن باعها حتى يحول على ثمنها حول من يوم باعها وإن أخذ في قيمة الدابة دنانير أو دراهم زكاها ساعة يقبضها إن مضى للأصل حول وإن لم يمض له حول فلا يزكيها ثم إن اشترى بتلك الدنانير سلعة فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها القنية فهي للقنية لا زكاة عليه في ثمنها إن باعها حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد قبضه