احکام القرآن للجصاص-ج2-ص319
اختار وجوب الزكاة إذا اشترى لتجارة أو غلة أو لتجارة وقنية إذ هو الذي فصل هذا التفصيل إذ جعل العروض المشتراة على سبعة أقسام وأما ابن يونس فإنما ذكر مع التجارة القنية خاصة ولكن من باب أولى أن يختار الزكاة في المشتري للتجارة والغلة ( لا بلا نية ) ابن بشير : إن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لأنه يرجع إلى الأصل والأصل عدم الزكاة في العروض ( أو نية قنية ) ابن رشد : العين والمواشي تجب فيهما الزكاة كانا من شراء أو إرث وأما العروض كالدور والثياب والطعام والحيوان الذي لا تجب في رقابه الزكاة فإن أفادها فلا زكاة فيها فإن نوى بها التجارة وما اشترى من ذلك ونوى به القنية فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه ( أو غلة ) ابن المواز : ما اشترى للغلة ثم باعه بعد حول فروى ابن القاسم عن مالك أنه يزكي ثمنه ثم رجع فقال لا يزكي وهو كالفائدة وبهذا أخذ ابن القاسم ابن يونس : وهذا أصوب لأن الاشتراء للغلة هو معنى من القنية لأن الاشتراء للقنية إنما هو لوجهين : إما لينتفع بذلك المشتري بخدمة أو سكنى ونحوه وأما ليغتله فشراؤه للغلة شراء للقنية وبه أقول وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ( أو هما ) ابن بشير : إن نوى القنية والغلة فعلى مذهب من أسقط الزكاة من المغتل تسقط عنها الزكاة وعلى مذهب من يوجبها يجتمع ههنا موجب ومسقط فقد يختلف قوله إلا أن يراعي الخلاف ( وكان كأصله أو عينا ) انظر عبارة ابن عرفة عند قوله : ملك بمعاوضة