احکام القرآن للجصاص-ج2-ص318
من عين ويزكي الجميع ( لا زكاة في عينه ) انظر بعد هذا عند قوله : أو نية قنية ( ملك بمعاوضة ) ابن عرفة : عرض التجر ما ملك بعوض ذهب وفضة للربح أو بدله ( بنية تجر ) تقدم نص المدونة : ما اشتري من العروض للقنية أو اشتري للتجارة ثم نوي به القنية لا زكاة فيه وقال ابن بشير : من ملك عرضا بغير معاوضة كالميراث والهبة والصدقة لم تتعلق به زكاة وإن قصد به التجارة وإن ملكه بمعاوضة فإن كان دفع عنه عينا انصرف بالنية إلى ما يصرفه بالتجارة أو القنية وإن دفع عنه عرضا فإن كان للتجارة فهو كالعين وإن كان للقنية فنوى المأخوذ عنه القنية فلا شك في انصرافه إليها وإن نوى به التجارة فهل ينصرف إليها بحصول المعاوضة على الجملة أو لا ينصرف إليها لأنه مأخوذ عن عرض قنية فحكمه حكمه قولان انظر قبل هذا قوله : ولو بهبة ( أو مع نية غلة ) اللخمي : إن نوى بشراء العرض التجارة والإجارة كان ذلك أبين في وجوب الزكاة ومثله إذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام والوطء لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن يتفق له البيع ( أو قنية ) ابن المواز : من اشترى لوجهين كمن ابتاع أمة للوطء والخدمة وإن وجد ثمنا باع فإن ثمنها كالفائدة وروى أشهب : يزكى ثمنها ابن يونس : وبهذا أقول لأن القنية والتجارة أصلان كل واحد قائم بنفسه منفرد بحكمه أحدهما يوجب الزكاة والآخر ينفيها فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة احتياطا كشهادة تثبت حقا وشهادة تنفيه وكقول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق : إنه يهدي احتياطا فهذا مثله وقال ابن رشد : اختلف إذا اشترى لوجهين للقنية والتجارة فغلب ابن القاسم القنية وغلب أشهب التجارة ثم وجه قول أشهب بعبارة ابن يونس لا يشك أنها منقولة منه ( على المختار والمرجح ) معلوم أن اللخمي