پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص317

ثم آخر واشترى بهما سلعتين لوقت واحد ثم قبل بيعه سلعة الثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر فإنه على قول ابن القاسم وأشهب يزكي عشرين ويزكي ربح الآخر يوم قبضه كعرض تجر بيع بعضه بنصاب ثم باقيه وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل : يزكي أربعين ومقتضى قول ابن القاسم أنه يزكي إحدى وعشرين فاستظهر أنت على هذا وكذا أيضا هو الحكم في صورة تاسعة وهي : إذا اقتضى دينارا ثم آخر واشترى بهما سلعتين لوقت واحد ثم قبل بيعه سلعة الأول باع سلعة الثانية بتسعة عشر دينارا فإنه يزكي عن عشرين على قول ابن القاسم وأشهب ويزكي ربح الآخر يوم قبضه فعلى هذا يزكي في مسألة خليل إحدى وعشرين قال هو : يزكي أربعين فانظره أنت صورة عاشرة : قال ابن المواز : لو اقتضى من دين له حول دينارا فتجربه فصار عشرين ثم اقتضى دينارا آخر فتجر فيه فصار عشرين فليزك إحدى وعشرين دينارا فقط لأن الزكاة قد وجبت في الدينار الثاني يوم قبضه ولم يكن في ربحه زكاة كمن حلت عليه زكاة عشرين دينارا فلم يزكها حتى تجر فيها فصارت أربعين فإنما يزكي عشرين ثم يرتقب الحول وهذه الصورة ينطبق أنه باع إحداهما قبل شراء الأخرى فهي داخلة في قول خليل وإلا إحدى وعشرين وذلك صحيح صورة حادية عشر : اقتضى دينارا ثم آخر ثم اشترى بالثاني سلعة باعها بعشرين قبل شرائه بالأول فإنه يزكي إحدى وعشرين وحول ربح الأول من يومئذ وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما قبل شرائه بالآخر فهي داخلة في قول خليل وإلا إحدى وعشرين انتهى وهذا فصل يحتاج لمزيد فهم ومراجعة المازري : والذخيرة وابن بشير لم يحضرني واحد منها في الوقت ( وضم لاختلاط أحواله آخر لأول ) من المدونة : لا يزكى ما يقتضي من دينه حتى يبلغ عشرين دينارا فيزكيها ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره أنفق ما زكى أو أبقاه وحول ما يقتضي من يوم ما يزكيه قال مالك في غير كتاب : إلا أن يكثر عليه ما يقتضي ويختلط فيرد الآخر إلى ما قبله قال أبو محمد : وذلك أن الدين قد حل حوله وقد اختلف في زكاته قبل قبضه اختلف فيه قول ابن عمر وقال أشهب : إنه يجزئه فلذلك يرد الآخر إلى ما قبله ( عكس الفوائد ) قال سحنون : وأما في اختلاط الفوائد فليرد الأول إلى الآخر وقاله مالك قال أبو محمد : وهذا أصح لأنه إذا رد آخر الفوائد إلى الأول أدى الزكاة قبل حولها ( والاقتضاء لمثله مطلقا ) تقدم نص اللخمي : إن اقتضى عشرة لم تكن فيها زكاة فإن اقتضى بعد ذلك عشرة زكى العشرين وتقدم نص المدونة : ثم يزكي ما يقتضي وكثيره ( والفائدة للمتأخر منه ) تقدم نص اللخمي : الفائدة تضم إلى ما اقتضى بعدها ولا تضم إلى ما اقتضى قبلها انظره عند قوله : أو بفائدة جمعهما ملك ( فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى أن اقتضى خمسة ) ابن يونس : لو اقتضى من دينه خمسة دنانير فأنفقها ثم أفاد عشرة دنانير فأنفقها بعد حول ثم اقتضى من دينه عشرة أيضا فإنه يزكيها مع العشرة الفائدة التي أنفق ولا يزكي الخمسة التي اقتضى أولا لأنها إنما تضاف إلى العشرة المقتضاة ولا تضاف إلى العشرة الفائدة بعدها ثم إن اقتضى خمسة أخرى زكاها مع الخمسة التي اقضى أولا لأنه قد اقتضى من دينه بها عشرين ( وإنما يزكى عرض ) ابن شاس : عروض التجارة على وجهين : أحدهما ترصد الأسواق من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن الوجه الثاني : اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين فهذا يجعل لنفسه شهرا من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفها إلى ما معه