پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص315

( لا إن نقص بعد الوجوب ) اللخمي : إن اقتضى في الأولى عشرين فزكاها ثم اقتضى عشرة زكاها أيضا وكان حول الثانية يوم اقتضيت ولم يجمعها وهذا قول ابن القاسم ابن بشير : وهو المشهور والشاذ أن تضاف إلى ما بعدها لأنها نقصت عن النصاب بالزكاة وسبب الخلاف هل تراعى الطوارىء البعيدة أم لا فمن لم يراعها أبقى النصاب الأول الذي نقص بالزكاة على حوله فزكاه إذا حل ومن راعاها أضافه إلى ما بعده لأنه لا يأمن على ما بعده التلف ولو تلف لم يجب في الأول زكاة لأنه دون النصاب ( ثم زكى المقبوض وإن قل ) تقدم نص المدونة : ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره ابن بشير : ويكون حوله يوم قبضه ولو كان دينارا واحدا ( وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعهما أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا إحدى وعشرين ) ابن عرفة : يتصور في هذه المسألة إحدى عشرة صورة منها : أن يقتضي دينارا ثم آخر فاشترى بالأول سلعة ثم اشترى بالثاني سلعة كذلك ثم باع السلعتين معا كل واحدة بعشرين فقال ابن شاس وابن بشير : يزكي أربعين ابن عرفة : وهذا على قول أشهب وإحدى وعشرين على قول ابن القاسم والمغيرة وحول ربح الثاني من يومئذ انتهى انظر هذه الصورة فهي داخلة في قول خليل : فإن باعهما فمقتضاه أنه اتبع ابن شاس خلافا لابن القاسم صورة ثانية : اشترى بالثاني قبل ثم باع السلعتين معا حكم هذه الصورة حكم الصورة قبلها وهي أيضا داخلة في قوله : فإن باعهما فمقتضى خليل أنه متبع أيضا لابن شاس وهو خلاف قول ابن القاسم صورة ثالثة : اشترى بهما معا لوقت واحد وباعهما معا كلا بعشرين فيزكي أربعين خلافا للمغيرة قال ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : إن باعهما معا أربعين واضح ليس واضحا انتهى وهذه الصورة داخلة