پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص314

ميراث أو هبة أو أرش فمقتضاه أنه يستقبل به إذا لم يكن أصله عينا بيده ولا عرض تجارة وهذا أيضا صحيح وخرج له أيضا الدين من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد أنه يستقبل به وهذا أيضا صحيح ويخرج له أيضا الدين من كراء أو إجارة له حكم آخر سينص عليه بعد هذا ويبقى النظر في الدين منثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية ولا شك أنه ينطبق عليه أن أصله عين بيده وقبضه عينا فعلى هذا يزكيه الآن لسنة من أصله فيكون هذا أيضا على طريقة ابن رشد وقد تقدم الكلام على هذا ( ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش ) لا يشك منصف أن مأخذ المقدمات هو الذي أخذ فلو قال : وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا أو كذا وكذا لسنة من أصله وإلا فلا ولو فر بتأخيره كما لو كان عن كهبة أو أرش لتنزل على ما تقدم لابن رشد فانظر أنت هذا ( لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل ) تقدم نص ابن رشد إن كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية وباعه وترك قبضه فرارا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام بلا خلاف ( وعن إجارة أو عرض مفاد قولان ) تقدم نص ابن رشد إن كان الدين من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول الحول عليه بعد القبض ثم استدرك قول المغيرة وابن الماجشون وكأن الفقه عنده ما قدم ثم قال : فإن ترك قبضه فرارا من الزكاة تخرج ذلك على قولين ولم يشهر واجدا منهما ولا عزاه فلا شك أن مراد خليل بقوله : أو عرض مفاد قولان إذا فر بتأخيره فيبقى النظر في قوله : وعن إجارة لم ينص ابن رشد إذا أخر قبضها فرارا من الزكاة لكن عبارته إن كان الدين من إجارة فإن قبضه بعد استيفاء الخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم يعني في العرض المفاد بوجه من وجوه الفوائد ( وحول المتم من التمام ) اللخمي : من كان له مال على غريم ثلاثون دينارا حال عليها الحول فإن اقتضى منها عشرة لم تكن فيها زكاة فإن اقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية زكاهما جميعا وكان حول الجميع من يوم اقتضى الثانية