پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص312

( أو إحالة ) ابن القاسم : إذا أحال بمائة عليه قد حال عليها حول على مائة له على غريم قد حال أيضا عليها حول أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بها وعلى المحال بها زكاتها أيضا اللخمي : فيزكى هذه المائة اثنان ( كمل بنفسه ) من المدونة قال مالك : من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول فاقتضى منه مالا زكاة فيه في مرة أو مرار فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه يومئذ كله ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره ابن القاسم : وإنما لم يزك إذا اقتضى دون العشرين لأنه لا يدري أيقتضي غيرها أم لا ولا زكاة في أقل من عشرين ( ولو تلف المتم ) اللخمي : إن أنفق المقتضي من الدين كان الحكم فيه بمنزلة ما لو كان قائم العين فإن اقتضى عشرة دنانير فأنفقها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين جميعا واختلف إن اقتضى من دينه عشرة فضاعت ثم اقتضى عشرة فقال ابن القاسم وأشهب : يزكي العشرين جميعا