احکام القرآن للجصاص-ج2-ص310
زكاته زكى الثمن مكانه وإن باع قبل الحول تربص فإذا ثم الحول زكى ابن يونس : يريد أنه اكترى الأرض للتجارة وأما لو اكترى الأرض يزرع فيها طعاما لقوته ثم بداله فزرع فيها للتجارة فإنه إذا أدى زكاة الحب ثم باعه بعد ذلك فإن ثمنه فائدة يستقبل به حولا من يوم باعه كما في كتاب محمد قال : إن اكترى دارا لسكناه ثم أكراها لأمر حدث له فإن غلتها فائدة وإن اكتراها للتجارة ثم أكراها فأغل منها مما فيهه الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما اكتراها به ( وهل بشرط كون البذر لها تردد ) قال ابن عرفة : زرع ما اكترى وزرع بحب لتجر في الثلاثة ربح ولقنية في الثلاثة فائدة الباجي : اتفاقا فيهما وإلا فستة أقوال راجع التنبيهات واللخمي والنكت والذي ينبغي أن تكون به الفتوى على ما لابن يونس أنه إن كانت الثلاثة مقتنى ففائدة ومن النكت ما نصه : إذا اكترى الأرض للتجارة وزرع فيها طعاما اشتراه للقنية أو كان قد ورثه يريد بذلك الزرع التجارة ثم أقام الطعام بعد أن حصده عنده حولا وباعه لا زكاة عليه في ثمنه إلا إن كان أصل الطعام قد اشتراه للتجارة لأن ما أصله القنية لا ينتقل إلى التجارة بالنية انتهى نقله ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ) من المدونة : إن ابتاع أرضا للتجارة أو لغير التجارة أو زرعها للتجارة أو لغير التجارة فحصد زرعه وأدى زكاته حبا فلا زكاة عليه فيه للإدارة ولا في ثمنه إن باعه حتى يقبض الثمن ويستقبل به حولا بعد قبضه كغلة الربع والنخل ( وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن بحول التزكية ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله : وإن اكترى وزرع للتجارة وقال اللخمي : إن أخرجت الأرض دون خمسة أوسق وكان ذلك كله للتجارة زكى الثمن على حول أصل ذلك المال قبل الحرث ولا يسقط الحول الأول إلا إذا وجد خمسة أوسق فأكثر الباب الثالث في زكاة الديون ( وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة ) ابن شاس : كل دين ثبت في ذمة ولم يخرج إليها من يد من هو له ولا بدل عنه فلا زكاة فيه على الإطلاق حتى يحول عليه الحول بعد قبضه وإن خرج هو أو بدل عنه ليس بعرض قنية عن يد المالك إلى ذمته فلا يزكيه ما دام في تلك المدة حتى يقبضه بعد عام أو أعوام ما لم يكن مديرا وقد استوفى ابن رشد الكلام على هذا الفصل فلنذكر ما تكون به الفتوى في جميع نقله مجموعا لتتبين الفروق بين مسائله ثم أحيل عليه عند تقرير ألفاظ خليل فجعل ابن رشد الديون أربعة : دين من فائدة ودين من غصب ودين من قرض ودين من تجارة فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام : القسم الأول : أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه حالا كان أو مؤجلا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض ولا دين على صاحبه يسقط عنه الزكاة وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة لم نوجب عليه ذلك الزكاة فيه القسم الثاني : أن يكون من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد القبض وسواء كان باعه بالنقد أو بالتأخير خلافا للمغيرة وابن الماجشون فإن ترك قبضه فرارا من الزكاة تخرج ذلك على قولين : هل يبقى