احکام القرآن للجصاص-ج2-ص309
( وكتابة ) اللخمي : اختلف في الكتابة هل هي غلة أو ثمن الرقبة فإذا قلنا : إنها غلة وإن غلات ما اشترى للتجارة فائدة لم تجب الزكاة فيما أخذ من المكاتب المشترى للتجارة وعزا ابن عرفة هذا للمدونة ( وثمرة مشترى ) من المدونة : من ابتاع نخلا للتجارة فأثمرت ثم جدها فأدى منها الصدقة ثم باع الأصل فليترك ثمنه إذا قبضه لتمام حول من يوم زكى الثمن الذي ابتاعه به وإن باع الثمرة فهي فائدة يستقبل بثمنها حولا بعد قبضه فيصير حول الثمرة على حدة وحول الأصل على حدة ومن كتاب ابن المواز : من ابتاع نخلا للتجارة ثم باعها بثمرها وقد طابت فإنه يفض الثمن على قيمة النخل من الثمرة فما وقع للنخل زكاه على حول أصل المال وما في الثمرة لم يزكه إلا بعد ائتناف حول من يوم يقبضه وعليه الآن زكاة الثمرة العشر أو نصف العشر ولو كان ثمرها لم يطب وباعها به لزكى جميع الثمن لحول الأصل ولذلك لو كانت ثمرة جوز أو ما لا زكاة فيه فباعها وقد طابت إلا أنه لم يجذها فأما لو جذها ثم باعها معها أو مفردة فلا زكاة في ثمن الثمرة ويستقبل به حولا من يوم يقبضه وأما إن لم يفارق الأصل فهي تبع وكذلك التي تزكى إلا أنها لم تطب كمال العبد ببيعه به ربه فعليه في جميع الثمن الزكاة إن كان العبد للتجارة ولو انتزع المال ثم باع العبد كان المال فائدة لا زكاة فيه الآن ( إلا المأبورة والصوف التام ) النكت : إذا اشترى غنما للتجارة عليها صوف تام فهذا الصوف كسلعة ثانية اشتراها للتجارة يزكي ثمنه إذا باعه بعد حول من الأصل وكذلك النخل يشتريها وفيها ثمر مأبور وقاله اللخمي : إذا اشترى غنما للتجارة وعليها صوف فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم : إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشترى به الغنم ابن يونس : يجري هذا على الاختلاف إذا اشتراها وعليها صوف تام فجزه ثم ردها بعيب فابن القاسم يقول : يرد الصوف معها أو مثله إن فات لأنه قد وقع له حصة من الثمن فينبغي على قول ابن القاسم أنه يزكي ثمنه لحول أصل المال انتهى ويظهر من ابن يونس أن المسألة ليست منصوصة ولم أجد فيه ولا في اللخمي المؤبرة ( وإن اكترى وزرع للتجارة زكى ) انظر قوله : للتجارة هل هو من باب التنازع في العمل كأنه يقول : وإن اكترى للتجارة وزرع لها وهذا هو نص ابن يونس وفي المدونة : من اكترى أرضا واشترى طعاما فزرعه فيها للتجارة فإذا حصد زرعه أخرج زكاته يوم حصاده فإذا تم له حول عنده من يوم أدى زكاته قومه إن كان مديرا له مال عين سواه وإن كان غير مدبر فلا تقويم عليه حتى ببيع فإذا باعه بعد الحول من يوم أدى