پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص306

( وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد ) من المدونة قال مالك : من اشترى غنما للتجارة فجز صوفها بعد ذلك بأشهر فهو فائدة يستقبل بثمنه حولا بعد قبضه وكذلك لبنها وسمنها قال : وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد كله فائدة