پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص305

مع الحول الثاني فكذلك أيضا يصير حولهما جميعا واحدا ( وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة ) اللخمي : اختلف إذا جمع الفائدتين الملك ولم يجمعهما الحول مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم أفاد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فقال : الحول على الأولى فأنفقها ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فقال ابن القاسم : لا زكاة عليه لأنهما لم يجمعهما حول