احکام القرآن للجصاص-ج2-ص304
( وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما ) من المدونة : إن رجعا إلى ما لا زكاة فيه وتجر في بقية المال الأول والآخر أو فيهما فصار باقيهما مع ما ربح فيهما أو في أحدهما قدر ما تجب فيه الزكاة فأكثر إذا جمع قال ابن المواز : وذلك قبل تمام حول الأول والثاني من آخر يوم زكاه فإنه يرجع كل مال عل حوله ( وفض ربحهما ) ابن رشد : إن رجعا جميعا إلى ما تجب فيه الزكاة بالربح فيهما أو في أحدهما قبل أن يأتي حول المال الثاني بقيا جميعا على حوليهما المتقدمين بأعيانهما يزكى كل مال منهما على حوله بربحه إن كان الربح فيهما جميعا وقد خلطهما أو لم يخلطهما غير أنه إن لم يخلطهما بقي كل واحد منهما بربحه الذي ربحه فيه وإن كان قد خلطهما فض الربح عليهما فزكى مع كل واحد منهما ما قومه من الربح وإن كان الربح فيهما في أحدهما زكاه بربحه وزكى الآخر بغير ربح وسيأتي الحكم إذا شك في أيهما الربح ( وبعد شهر فمنه والثانية على حولها ) ابن القاسم : لو حال حول الأولى وهما ناقصتان فلم يزك شيئا حتى مضى شهران أو ثلاثة وذلك قبل حلول حول الثانية ثم ربح في إحداهما ما رجعتا به إلى عدد تجب فيه الزكاة زكى الأولى وربحها حينئذ إن كان الربح فيها صار يومئذ حولها وما بقي حول الثانية بحاله إذا حل زكاها عليه وزكى ربحها معها إن كان الربح فيها خاصة وإن كان إنما ربح فيهما جميعا فضضت الربح بينهما على قدرهما وزكيت الأولى وربحها يوم الربح وأبقيت الثانية وربحها فإذا حل حولها زكيته مع ما يخصها من الربح ( وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه ) من كتاب ابن سحنون : من أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها فربح ستة دنانير فقسم الربح على المالين فناب المال الأول خمسة فصار بربحه ما فيه الزكاة فليزكه لحوله الثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا ولو تجر في أحد المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي الأول قبل حوله ( كبعده ) ابن بشير : إن حل حول الأول وهما ناقصان عن النصاب وحصل ربح قبل حلول حول الثاني انتقل حول الأول وإليه وبقي الثاني على حوله وإن حصل بعد حلول الثاني صار حولهما جميعا واحدا وإن حصل