پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص303

الأجير فائدة ويستقبل بها حولا بعد القبض ( وغير مزكى ) تقدم نص المدونة : غلة الدور والدواب والرقيق فائدة ( كثمن مقتنى ) من المدونة : لا زكاة فيما اشترى من العروض للقنية أو اشترى للتجارة ثم نوى به القنية ابن المواز قال ابن القاسم ومالك : فإن باعه فلا شيء عليه ابن يونس : لأن الأصل في العروض القنية والتجارة فرع طارىء عليها فهي ترجع إلى الأصل بالنية دون العقد كالمسافر ينوي الإقامة فإنه يتم لأن الأصل الإقامة والسفر فرع طارىء عليها انتهى انظر لو باعه عند قوله لا عن مشتري للقنية وباعه إلى أجل فلي هناك حكاية ومن المدونة : من ورث عرضا أو حيوانا أو طعاما فنوى التجارة حين ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه لم يكن للتجارة بسبب نيته ولا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا بعد قبضه ( وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو لثالثة ) ابن عرفة : تضم ناقصة لما بعدها نصابا بذاته أو بها ثم قال : والكاملة تنقص قبل حولها كناقصة ابتداء ومن المدونة : من أفاد خمسة دنانير ثم أفاد قبل تمام حولها بيوم من غير ربحها ما فيه الزكاة أو ما يكون مع الأول فيه الزكاة فلا زكاة عليه لتمام حول الأول لأنه ليس من ربحها وليستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد آخر الفائدتين وإن كان الأول فيه الزكاة والثاني مما فيه الزكاة أم لا فكل مال على حوله ما دام في جملتها ما فيه الزكاة فإن رجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا وجاء على ذلك حول بطل وقتاهما ورجعا كمال واحد إن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث انتهى انظر قول خليل : وإن بعد تمام هل ثم هو كقول ابن عرفة الكاملة تنقص قبل تمام حولها كناقصة ابتداء وانظر هذا أيضا معرفة قوله بعد هذا : كالكاملة أولا ( إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها ) تقدم نص المدونة إن كان الأول فيه الزكاة والثاني مما فيه الزكاة أم لا فكل مال على حوله وعبارة ابن بشير باختصار : إذا حال حول الأولى من عام آخر وقد نقصت عن النصاب فإن بقي من الثانية ما يكملها به زكاه ويبقى كل مال على حوله على المشهور وقال ابن شاس : لو أفاد نصابا ثم أفاد بعده دونه فزكى النصاب لحوله والناقص لحوله ثم دار الحول فلا يضمه إلى الفائدة الثانية لنقصه بجزء الزكاة بل يزكيه على حوله والثانية على حولها ( كالكاملة أولا ) تقدم أني لم أفهم هذا مع قوله : وإن بعد تمام فانظره أنت