پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص302

( ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ) انظر قوله : إنما هو بعد إذ عبارة ابن عرفة باختصار في تزكية من أنفق خمسة من عشرة حولية اشترى ببعضها لتجر ما باعه بخمسة عشر ثالثها قول ابن القاسم : إن أنفق بعد الشراء الباجي : وجهه لما اشترى السلعة قبل الإنفاق وباعها بخمسة عشر تبين أن قيمتها كانت خمسة عشر فكمل بقيمتها وبالخمسة دنانير النصاب بيده حين ابتاع السلعة ووجبت فيها الزكاة انتهى فانظر قول ابن عرفة : بعد الشراء وقول الباجي : لما اشترى قبل الإنفاق ولنرجع لنص المدونة إذ المقصود نقل المسائل مبسوطة مجردة من الخلاف الذي ليس بمشهور ونص المدونة قال ابن القاسم : إذا مضى لعشرة دنانير عنده حول فاشترى منها سلعة بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين وهو كمن أقرض رجلا عشرين دينارا ثم اقتضى منها خمسة بعد ستة أشهر ثم اقتضى الخمسة العشر الباقية بعد ذلك فإنه يزكي حينئذ نصف دينار قال : ولو أنفق الخمسة عشر قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين ابن يونس : جرى ابن القاسم على روايته المتقدمة في الذي عنده ماجة فابتاع بها سلعة ثم باعها قبل أن ينفق ثمنها فربح ثلاثين فرأى أن الربح كأنما ملكه من يوم الشراء فجعل الحول منه ولذلك جعل في هذه أن الربح كان ملكا له من يوم الشراء وإنما البيع كشفه فلذلك زكى إذا باع بخمسة عشر لأنه كان بيده خمسة مع هذه الخمسة عشر ابن شاس : الباب الثاني في زكاة الفوائد ( واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية ) ابن عرفة : الفائدة ما ملك لا عن عوض ملك لتجر يستقبل بها إن كانت نصابا التلقين : ما كان من الفوائد من نماء المال حكمه حكم أصله يزكى لحوله كان أصله نصابا أو دونه إذا تم نصابا بربحه وما كان من الفائدة مما سوى النماء كالميراث والهبة فلا يضم إلى النصاب الذي ليس منه واستقبل به الحول إن كان نصابا ومن المدونة قال مالك : إن ورث عينا ناضا أو دينا فليزكه بعد حول من يوم قبضه قال : وغلة الدور والدواب الرقيق فائدة وإن ابتيع لغلة وإجارة