احکام القرآن للجصاص-ج2-ص301
الحوانيت ( وضم الربح لأصله ) من المدونة قال ابن القاسم : من كانت عنده عشرة دنانير فتجربها فصارت بربحها عشرين دينارا قبل الحول بيوم فيزكيها لتمام الحول لأن ربح المال منه وحوله حول أصله كان الأصل نصابا أم لا كولادة الماشية ومن المعونة : إذا حال الحول على نصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعا لأصله ( كغلة مكترى للتجارة ) ابن بشير : غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل ابن يونس : من كتاب ابن المواز : من اكترى دارا ليكريها فما غل منها مما فيه الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما نقد من كرائها لا من يوم اكتراها وهذا إذا اكتراها للتجارة والغلة ( ولو رجح دين لا عوض له عنده ) الباجي : لو اشترى سلعة بمائة وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين فروى ابن وهب : الربح فائدة لأنه لا يستند إلى جنس مال تجب فيه الزكاة فلم تجب فيه زكاة وروى أشهب : إذا أقامت السلعة عنده حولا زكى الربح مكانه الباجي : ومن تسلف عرضا فتجر فيه حولا فربح مالا فرد ما تسلف فليزك الربح رواه ابن القاسم وكذلك لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد حول عشرين دينارا فإنه يزكي العشرين قال ابن القاسم : وإلى هذا رجع مالك ابن رشد : وذلك كله صحيح على المشهور في المذهب أن الأرباح مزكاة على أحوال الأصول إلا أن حول ربح الذي تسلف العرض وتجر فيه من يوم تجر في العرض لا من يوم استسلفه وحول الذي تسلف الدنانير لأنه ضامن لها بالسلف وفي عينها الزكاة ابن يونس عن ابن المواز : من عنده مائة دينار حال عليها الحول ثم اشترى بها سلعة فلم ينقد ثمنها حتى باعها بربح ثلاثين دينارا وتجر فيها من يوم تسلف الدنانير فأحب إلي أن يكون حول الربح من يوم أدان أو اشترى قال ابن القاسم : وإلى هذا رجع مالك لأن ثمن السلعة في ذمته والمائة التي في يده لم تصل إلى البائع ما لم يضمنها ابن يونس : يريد فالربح ليس للمائة فيزكيه لحولها وإنما هذا اشترى سلعة بدين في ذمته