احکام القرآن للجصاص-ج2-ص300
يتهشم فانظر أنت هل يفهم من هذا أن الحلي إذا انكسر ولم يتهشم ونوى صاحبه عدم إصلاحه أنه يزكيه ( أو كان لرجل أو كراء إلا محرم اللبس ) لعل هذا خلل من الناسخ إذ لو قال : إلا أن كان لرجل أو كراء أو محرم اللبس لصح إذ قد تقدم نص المدونة أنه إن كان لامرأة لكراء أنه لا زكاة عليها قال الباجي وغيره : وإن كان لرجل لكراء فإنه يزكيه وقال ابن رشد : أجمع أهل العلم على أن العين من الذهب والفضة في عينه الزكاة تبرا كان أو مسكوكا أو مصوغا صياغة لا يجوز اتخاذها ( أو معدا للعاقبة ) تقدم نقل ابن يونس : إن اتخذته عدة للدهر فعليهن زكاته ( أو صداق ) تقدم قول اللخمي الوجه الثالث ليصدقه امرأة أنه يزكيه ( أو منويابه التجارة ) تقدم نص اللخمي أن الرجل والمرأة في هذا سواء يزكيان حلي التجارة وقال ابن رشد : الحلي الجائز اتخاذه ذهب مالك إلى أنه في الاشتراء والفائدة على ما نوى به مالكه فإن نوى به التجارة زكاه قال في المدونة : ما ورث الرجل من الحلي فحبسه ينوي به التجارة أو لعله يحتاج إليه في المستقبل ولم يحبسه للبس فليزك وزنه كل عام إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم به الزكاة ( وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى ) تقدم نص المدونة : من اشترى حليا فيه الياقوت زكى ما فيه من الذهب والفضة يريد زكى وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع قال ابن شاس : النوع الرابع زكاة التجارة والفوائد والديون وفيه ثلاثة أبواب : الباب الأول زكاة التجارة وهي تتعلق بعروض التجارة على وجهين : ترصد الأسواق وزيادتها من غير إدارة واكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب