پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص298

السنين انتهى بالمعنى الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ( إلا بعد حول بعد قسمها وقبضها ) لو قال : إلا بعد حول بعد قبضها لجاء منه أن من ورث مالا بمكان بعيد ولم يوقفه له القاضي بيد أحد ثم قبضه بعد سنين فلم يزكه إلا بعد حول من يوم قبضه وقد تقدم نص المدونة ونقل ابن يونس : فإقحامه هنا لفظ : قسمها صعب تفسيره وقد تقدم نص المدون : إذا باع القاضي دارا لقوم ورثوها وأوقف ثمنها حتى يقسم بينهم ثم قبضوا بعد أعوام فلا زكاة عليهم إلا بعد حول من يوم قبضوه فانظر أنت إذا كان هذا مطابقا للفظ خليل ( ولا موصى بتفرقها ) من المدونة : لو وقف عينا أو إبلا لتفرق في السبيل أو الفقراء أو ثمنها فلا زكاة فيما أدرك الحول من ذلك ابن رشد : لأن ذلك يفرق ولا يمسك ولم يعط جوابا إن كانت تفرق على معينين والذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة أن الدنانير لا زكاة فيها كانت تفرق على المساكين أو على معينين ومثله في كتاب ابن المواز وأما الماشية فينبغي على مذهبه في المدونة إذا كانت تفرق على معينين أن يزكي كل من صار في حظه منهم ما تجب فيه الزكاة وهو نص أشهب ( ولا مال رقيق ) من المدونة : ليس على عبد ولا على من فيه علقة رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا فيما يدبر للتجارة وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ولا على السيد عنه ولا يؤخذ من عبيد المسلمين ومكاتبيهم زكاة إذا اتجروا ( أو مدين ) قال مالك : من له مال وعليه من الدين مثله ولا شيء له يجعله في مقابلة دينه فلا زكاة عليه وهو في غير الحرث والماشية إذ لا يسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية ( وسكة ) ابن بشير : أما المسكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى وزنه انظر عند قوله : أو إضافة ( وصياغة وجودة ) ابن بشير : وأما المصوغ فإن كانت الصياغة غير مباحة فلا خلاف أن قيمتها لا تعتبر وإن كانت مباحة فظاهر المذهب على قولين ومن المدونة قال مالك : ومن اشترى حليا للتجارة فيه الذهب والضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدير نظر إلى ما فيه من الذهب والفضة وزكاه يريد زكى وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع قال : ولا يزكي ما فيه من الحجارة حتى يبيعه فيزكيه حينئذ قال : وإن كان مديرا زكى قيمة الحجارة في شهره الذي يقوم فيه ويزكي وزن الذهب والفضة ولا يقومه قال ابن القاسم : وإن اشترى مدير آنية ذهب أو فضة قيمتها ألف درهم ووزنها خمسمائة زكى وزنها لا قيمتها وإن كثرت وقد قال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة : إنه يزكي وزنه لا قيمة قال ابن القاسم : ومما يدل على هذا أن لو اشترى إناء مصوغا وزنه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون ولا مال له غيره فتم له عنده حول أن لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بعد الحول بما تجب فيه الزكاة فيزكيه ساعة بيعه وقاله مالك اللخمي : يحمل قوله في الإناء أنه يراد للتجمل دون الاستعمال