پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص295

وانظر خامس مسألة من أول رسم من سماع أشهب وابن نافع من الصرف في المعاملة بالدراهم الناقصة وأما قوله : أو برداءة أصل قبض ابن عرفة : رديء الذهب والفضة برداءة معدنه لا لنقص تصفيته كخالص انتهى ومعلوم أن قول خليل : وراجت ككاملة شرط في الناقصة وفي المضافة ولا يصح في الرديئة من المعدن فإقحامه : أو برداءة أصل بين الناقصة والمضافة مشكل ثم قال ابن عرفة : والرديئة لنقص التصفية قال الباجي : لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص بمثله وإلا اعتبر خالصه فقط انتهى وأما قوله : أو إضافة فقال الباجي : ما أضيف للذهب والفضة إن كان لضرورة الضرب فكخالص القاضي : كدانق في عشرة وإن كثر فالمعتبر خالصه وقال أبو عمر : إن شاب الدراهم ما ليس من جنسها فانظر فإن كان قدرا يسيرا مستهلكا في الفضة فالزكاة بحالها واجبة فيها ولا يلتفت إلى ما شابها وإن كان الذي خالطها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجوز الزكاة حينئذ إلا بعد اعتبار ما في الدرهم من الوزن لأنها إذا كانت هكذا أشبهت الحلي من الذهب والفضة المنظوم بالجواهر والخرز فيعتبر في ذلك الذهب والفضة دون ما خالطهما وكذلك الاعتبار في مقدار القطع في السرقة ومبلغ الصداق قال : وأما الفضة السوداء والبيضاء والرديء والجيد منها ومن الذهب فسواء كما أن رديء التمر ورفيعه سواء وقال ابن رشد : الأصح إذا كانت الدراهم أو الذهب مشوبين بنجاس أنه لا يراعى إلا الخالص وقال اللخمي : إذا كانت الدراهم غير خالصة مختلطة بالنحاس مثل الدراهم الجارية اليوم عندنا فإنه ينظر إلى وزن ما فيها من الفضة وقيمة ما فيها من النحاس ويختلف هل تقوم السكة وأن تقوم أبين انتهت نصوص الأشياخ فانظرها أنت مع لفظ خليل ( إن تم الملك ) تقدم نص ابن شاس عند قوله : كملا ( وحول غير المعدن ) ابن رشد : شرط وجوب الزكاة تمام الحول وهو في العين مضي عام التلقين : الحول يدص ما سوى المعدن من جميع أنواع الذهب والفضة ( وتعددت بتعدده في مودعة ) ابن رشد : رواية اخن نافع لا زكاة في الوديعة حتى تقبض فتزكى لعام واحد إغراق ابن عرفة : لعله يريد تضيع ثم ترجع