احکام القرآن للجصاص-ج2-ص294
( أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص ) ابن عرفة : نقص عدد النصاب أو وزن آحاده إن كثر ولم تجز كوازنة مسقط للزكاة اتفاقا وإن جازت فقال ابن يونس قال مالك في المختصر وغيره : من له عشرون دينارا انتقص نقصانا وتجوز بجواز الوازنة ففيها الزكاة وكذلك في نقصان مائتي درهم وقال في موضع آخر : وذلك أن تختلف الموازين وقال في كتاب ابن المواز : إذا نقصت نقصانا بينا فلا زكاة فيها إلا أن تجوز بجواز الوازنة قيل : فلو نقص من كل دينار ثلاث حبات قال : فيها الزكاة قال ابن حبيب : إن لم تنقص في العدد ونقصت في الوزن أقل مما ذكرنا أو أكثر وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى ففيها الزكاة ابن يونس : ما في المختصر أشبه للحديث وهذا أحوط للزكاة ووجه ما في المختصر ثم وجه ما في غيره أنها وإن نقصت كثيرا وكانت تجوز بجواز الوازنة فقد صار لها حكم الوازنة في الاسم والمنفعة ألا ترى أنهم قالوا لا يجوز التفاضل في خبز الأرز بخبز القطنية لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما في المنفعة وجعلوا حكمهما واحدا وكان أصلهما مختلفا يجوز فيه التفاضل انتهى فظاهر إطلاق خليل : أو نقصت أنه شهر خلاف قول مالك في المختصر وغيره وبنى على ما قاله ابن حبيب وهو في كتاب ابن المواز وقد وجهه ابن يونس واختاره اللخمي ويظهر من المقدمات أنه المشهور وانظر مقتضاه أن ذلك حيث تكون الناقصة والوازنة يجريان جريانا واحدا وأما لو صارت الدراهم كلها ناقصة فالواجب أن تراعى في نفسها بالمعيار المقدر قال ابن عرفة : وهو أن تنظركم زنة الدرهم منها من حب الشعير وتحفظه ثم تضرب مائتي الدرهم الشرعية في خمسين حبة وخمس حبة تقسم الخارج على عدد حبات درهمك والخارج هو النصاب وكذا اتفق في زماننا حين كانت الدراهم ضرب سبعين في الأوقية والنصاب على ما قاله ابن جزي في قوانينه فلما ردت ثمانين في الأوقية بقي السعر على ما كان وصارت تجري مجرى السبعينية ولكن أفتى الأشياخ أن يرجع النصاب بزيادة البيع على ما ذكر ابن جزي