پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص291

مثقال وستة وسبعين مثقالا وأما الذهب فهو على وزنه النصاب نحو سبعة عشر عينا ( ربع العشر ) هذا هو المخبر عنه بقوله : وفي مائتي درهم وقد تقدم نص المدونة : يخرج ربع عشر كل صنف