احکام القرآن للجصاص-ج2-ص290
في أقل من عشرين دينارا وإن في العشرين نصف دينار ( فأكثر ) الرسالة : فما زاد فبحساب ذلك وإن قل وفي المدونة وقاله علي ابن أبي طالب وخالف في ذلك أبو حنيفة ( أو مجمع منهما بالجزء ) من المدونة قال مالك : يجمع الذهب والفضة في الزكاة ومضى إن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم فمن له مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة ويخرج ربع عشر كل صنف منها ومن له مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليه وإنما ينظر في هذا العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة قلت الدنانير أو كثرت انتهى وعبارة ابن عرفة : يضم جزء نصاب أحدهما لكل الآخر أو جزئه وانظر نصاب دراهمنا التي هي الأوقية منها ثمانية وثمانون درهما على مقتضى ما قرر ابن جزي في قوانينه يكون النصاب مائة