پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص288

يعلم ما خرج منه ابن رشد : هذا كما قال لأن الزرع إذا أفرك واستغنى عن الماء فقد وجبت فيه الزكاة على صاحبه وكذلك الثمرة إذا أزهت فإذا باع شيئا من ذلك بعد وجوب الزكاة فيه فالزكاة واجبة عليه بتى يؤديها وله أن يأمن المبتاع في مبلغ ما دفع فيه إن كان مأمونا وإلا فعليه أن يتوخى قدر ذلك ويزيد ليسلم قاله ابن المواز وهو صحيح كمن عليه صلوات ضيعها لا يعرف مبلغها فإنه يصلي حتى لا يشك أنه قد قضى أكثر مما عليه ( إلا أن يعدم فعلى المشتري ) من المدونة قال ابن القاسم : ويأخذ المصدق من البائع ولا شيء له على المبتاع إلا أن أعدم البائع قبل أن يؤدي الزكاة ووجد المصدق الطعام بيد المشتري فإنه يأخذ الزكاة منه ويرجع المشتري على البائع بقدر ذلك وقال غيره : لا سبيل له على المشتري ابن يونس : وهو القياس لأنه لما كان له أن يعطي الزكاة عنه من غيره لم يكن له حق المساكين ثابت في عينه ابن رشد : وقول الغير هو الأظهر لأن البيع كان له جائزا واختار ابن المواز قول ابن القاسم لأن البائع باع ما لم يكن له أن يبيعه وهو بعيد إذ لو باع ما لم يكن له أن يبيعه لاتبع المشتري بالزكاة مليا كان البائع أو معدما ( والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو بكيل فعلى الميت ) من المدونة قال مالك : إن أوصى بزكاة زرعه قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه وسقيه وعمله فالنفقة عليه من مال الميت حتى يقبضونه وقال ابن عرفة : الموصى له معينا قبل وجوبها كوارث والمؤنة عليه وفيها أوصى بزكاته زكيت ولو صار لكل مسكين مد لأنهم إنما يستحقونها بعد يبسها ابن القاسمو وأشهب : ونفقة حظ المساكين من مال الميت الشيخ : من الثلث ابن رشد : والعرية على معينين كالصدقة ( وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما ) من المدونة قال مالك : لا يخرص إلا العنب والثمر للحاجة إلى أكلهما رطبين ويخرص الكرم عنبا إذا طاب وحل بيعه والنخل إذا أزهت وطابت وحل بيعها لا قبل ذلك ( واختلفت حاجة أهلهما ) إنما هذا شرط في القسمة وأما هنا فما شرط أحد هذا وإن كان الخرص كما قال ابن المواز من أجل أن يأكلوه كيفاؤا رطبا وغيره فقد صار حكما مطردا كالأحكام التي تضبط بالمظنة فإنها بعد ذلك تطرد لكن حكى ابن بشير قولين في خرص غير الثمر والعنب إذا احتاج أهله لأكله ( نخلة نخلة بإسقاط نقصها ) الباجي : صفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة فإذا كمل خرصه أضاف بعضه إلى بعض قاله مالك ومعنى الخرص أن يحرز ما يكون في هذه النخلة من التمر اليابس عند الجداد فعلى حسب ذلك التمر