پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص287

( فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب ) من المدونة قال مالك : من مات وقد أزهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شيء أو ما لم يخرص فزكاة ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة وإن مات قبل الإزهاء والطيب فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغت حصته من الورثة ما فيه الزكاة دون من لم تبلغ حصته ذلك قال مالك : ومن مات وقد أوصى بزكاة زرعه الأخضر قبل طيبه أو بثمر حائطه قبل طيبه فهي وصية من الثلث غير مبدأة إذ لم يلزمه ولا تسقط هذه الوصية زكاة ما بقي لهم لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فللورثة فإن كان في حظ كل وإرث وحده ما تجب فيه الزكاة زكى عليه وإلا فلا قال : وإن كان في العشر الذي أوصى به للمساكين خمسة أوسق فأكثر زكاه المصدق وإن لم يقع لكل مسكين إلا مد إذ ليسوا بأعيانهم وهم كمالك واحد ولا يرجع المساكين على الورثة بما أخذ منهم المصدق وإن حمل ذلك الثلث لأنه كشيء بعينه أوصى لهم به فاستحق هو أو بعضه ( والزكاة على البائع بعدهما ) سمع ابن القاسم : في زرع الحنطة وما أشبهه مما فيه الزكاة يبيعه صاحبه بعد أن ييبس ويستحصد وهو قائم قبل أن يحصده فلا بأس أن يأمن من المبتاع عليه فإذا فرغ وكاله أخبره بما وجد فيه فأخرج البائع زكاة ذلك قال ابن القاسم : فإن باعه من نصراني فأحب إلي أن يتحفظ من ذلك حتى