احکام القرآن للجصاص-ج2-ص285
لا أكل دابة في درسها ) سمع ابن القاسم : ما أكل الناس من زروعهم وما يستأجرون به مثل القت التي تعطى منها حمل الحمل بقتة قال : أرى أن يحسبوا كل ما أكلوا أو استجملوا به فيحسب عليهم في العشور وأما ما أكلت الدواب والبقر إذا كانت في الدرس فلا أرى فيه شيئا ابن رشد : هذا كما قال لأن الزرع إذا أفرك فقد وجبت فيه الزكاة العشر أو نصف العشر حبا مصفى تكون النفقة في ذلك من ماله فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه أو علفه أو استأجر به في عمله لوجوب ذلك عليه في عمله قال ابن المواز : وكذلك ما تصدق به إلا أن يكون ذلك كله يسيرا تافها لا قدر له ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا زكاة انتهى راجع هنا ما تقدم قبل قوله : إن سقى بآلة وانظر ما يعطيه للشرط وخدمة السلطان قال البرزلي : لا زكاة في ذلك وهو بمنزلة الجائحة ( والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر ) اللخمي : الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الأسوداد وجبت فيه الزكاة انتهى انظر قولهم الوجوب إذا أفرك الزرع واستغنى عن الماء مع ما تقدم لمالك عند قوله : وفول أخضر هل بينهما تعارض