احکام القرآن للجصاص-ج2-ص284
( والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان ) السمسم الجلجلان من المدونة قال مالك : في حب الفجل الزكاة إذا بلغ كيله خمسة أوسق أخذ من زيته وكذا الجلجلان فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلات إنما يبيعونه حبا لا زيتا فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا الباجي وجه أحد قولي مالك أنه يخرج من حب السمسم أنه حب يبقى على حاله غالبا وينتفع به في الزراعة والبيع بخلاف الزيتون فإنه لا يزرع ولا يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبا ابن المواز : وحب القرطم العصفر كذلك وهو مثل الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق زكي لأن زيته أدام يقتات به ابن يونس : روى ابن القاسم عن مالك أن في حب القرطم الزكاة ولا زكاة في بزر الكتان ولا في زيته وقال ابن رشد : الأهر أنه لا زكاة في حب القرطم وانظر قوله : كالزيتون أنه بصدد أن يذكر ما فيه الزكاة أو ما يعد جنسا واحدا وهذا هو الأليق هنا لأنه أول الفصل ذكر متعلق الزكاة فقال : من حب وتمر منقى وزيت ما له زيت قال اللخمي : الزيوت أصناف لا يضم بعضها إلى بعض فإذا أصاب من الزيتون ثلاثة أوسق ومن الجلجلان وسقين لم تجب في ذلك زكاة لأن منافعها متباينة والتفاضل بينها جائز انتهى انظر لم يذكر حكم الحلبة وفي التفريع والمختصر لا زكاة فيها وانظر ما يجنى من الجبال وغيرها من الزيتون والعنب مما لا مالك له قال اللخمي : لا زكاة فيه أول مرة فإن قام عليه وخدمه وأحياه زكى ما يجني بعد ذلك لتملكه له بالإحياء ( وحسب قشر الأرز والعلس ) تقدم النص بهذا عند قوله : منقى ( وما تصدق به واستأجر وقتا