احکام القرآن للجصاص-ج2-ص283
حصد منها الأولى أو في غيرها لأن ما زرع بعد حصاد الأولى فكأنه إنما زرعه في سنة أخرى ولا يضم زرع عام إلى عام آخر وبيان هذا أنه لو زرع ثلاثة أنواع من القطنية في ثلاثة أشهر كل شهر صنفا فزرع في محرم الصنف الواحد ثم في ربيع الأول الصنف الثاني ثم في جمادي الأولى الصنف الثالث ثم حصدها كلها بعد شهر جمادي الأولى فإنه يضم بعضها إلى بعض فإن كمل له من جميعها النصاب وجبت فيه الصدقة وأخرج من كل صنف بحسابه ولو زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني يجمع الثاني مع الأول ومع الثالث ولم يجمع الدول مع الثالث فإن رفع من الأول ثلاثة أوسق ومن الثاني وسقين فأكثر زكى الجميع إن كانت الثلاثة الأوسق باقية عنده على مذهب ابن القاسم ثم إن رفع من الثالث ثلاثة أوسق وقد كان رفع من الثاني وسقين فأخرج زكاتهما مع الأول فلا زكاة عليه في الثلاثة الأوسق على مذهب ابن القاسم إذ لا يبلغ ما بقي من الوسقين بعد إخراج الزكاة منهما ما تجب فيه الزكاة ولو زرع الصنف الثاني قبل حصاد الأول ثم الصنف الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول إذ من القطاني ما يتعجل ومنها ما يتأخر لجمع الأول مع الثاني ومع الثالث ولم يجمع الثاني مع الثالث فإن رفع من الثاني ثلاثة أوسق انتظر حتى يحصد الأول فإن حصد الأول فكان فيه وسقان فأكثر والثلاثة الأوسق باقية بيده لم ينفقها على مذهب ابن القاسم زكى الثلاثة الأوسق مع هذين الوسقين ثم إن حصد الثالث فبلغ ما بقي بيده من الوسقين اللذين حصدهما من الأول بعد إخراج الزكاة منهما ما تجب فيه الزكاة زكى ما حصد من الثالث خاصة ولم يزك ما كان بقي بيده من الوسقين لأنه قد زكاهما مع ما حصد من الثاني انتهى وانظر لو زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني ورفع من الجميع ستة أوسق وسقان وسقان من كل واحد فنص اللخمي أنه لا يجب في شيء من ذلك زكاة قال ابن عرفة : وكذا قال ابن رشد فانظر أنت من أين يفهم هذا لابن رشد وانظر لفظ خليل مع هذا وعبارة ابن عرفة إن لم يكن في الوسط مع كلا الطرفين على البدلية نصاب وفيه على المعية نصاب فقال اللخمي وابن رشد : لا زكاة ( لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس ) من المدونة قال مالك : أما الدخن والأرز والذرة فأصناف لا يضم بعضها إلى بعض ولا تضم إلى غيرها وروى ابن وهب : في الأشقالية الزكاة أصبغ : وهو رأي وهو يزرع بالأندلس يكون في أكمام كالزرع ويكون علوفة للبقر وبما احتاج إليه طعاما إذا أجهدوا وهي حبة مستطيلة مصوفة في طول الشعير وليس على خلقته وهي إلى خلقة السلت وإلى القمح في فلقه أقرب وهي صنف كالذرة وقال ابن كنانة : الأشقالية صنف من القمح يقال له العلس ابن يونس : قول ابن كنانة أنها تضم إلى القمح صواب ابن رشد : وهو الذي حكاه ابن حبيب عن مالك وجميع أصحابه إلا ابن القاسم انتهى فقوله : لا لعلس هو قول ابن القاسم وأصبغ خلافا لقول مالك وجميع أصحابه وابن كنانة ومختار ابن يونس