احکام القرآن للجصاص-ج2-ص281
أن هذا مسوغ لإخراج القيمة أو الثمن كما قاله مالك في الفول الأخضر وزيتون مصر والعنب الذي لا يتزبب وقد تقدم قول الباجي : فإذا لم يكن إخراج الزبيب من الحديقة لتعذره من غير سبب صاحبها وجب بدلها وهو القيمة أو الثمن إن باعه ومن اللخمي روى محمد : إن باعه عنبا كل يوم وجهل خرصه فمن ثمنه وفي الرسالة : ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق ثم قال : فإن بلغ ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله قال ابن يونس من أصحابنا : من جعل الإخراج من الثمن رواية في أخذ القيم ومنهم من علله بأن الإخراج من عين ذلك قد فات ببيعه ابن يونس : وهذا هو الصحيح قال : وقال مالك : إن لم يضب خرصه ولا أن يتحراه فليؤد من ثمنه انتهى وقال ابن رشد في العنب الذي لا يتزبب : إن عمل منه ربا إن شاء أعطى عشر الرب أو عشر قيمة العنب قال : ولو أعطى عنبا لأجزأه وانظر مما يرشح هذا ما قال مالك في حب السمسم انظره بعد هذا في قوله : السمسم وانظر هنا غلطا لبعض الشيوخ أنهم يفتون أرباب الكرم بأن العصير الذي يجعل عليهم من قبل الجانب يقتطعونه من جملة ما يتحروا في كرمهم والمنصوص أن الذمة لا تبرأ إلا من القدر الذي علم به الجانب وفي نوازل البرزلي : الدراهم التي تغرم عن زكاة الزرع لأجل الحزر تحسب على مارموها عليه دون غيره مما لم يغرم عليه شيئا وروى ابن نافع : من جحد الساعي نصف ما عنده فصدقه وأخذه بزكاة ضعفه لم يجزه عما جحده وانظر من هذا المعنى في نوازل البرزلي : من سقى بنضج فظن أن عليه العشر فأخرجه فإنه لا يحتسب بما زاد جهلا في زرع آخر له لم يخرج عشره وليخرج عشر هذا الثاني كاملا لكن إن وجد ما أخرج زائدا في الأول بأيدي الفقراء أخذه كما قالوه فيمن أثاب على صدقه ومن صالح من دم خطأ وقال مالك في العتبية فيمن استأجر على زيتونه يلقط له بالثلث : إن زكاة الجميع على رب الزيتون ابن رشد : قوله : إن زكاة ما يأخذه الأجراء من الزيتون على رب الزيتون صحيح لأن التقاط الزيتون كحصاد الزرع وجذاذ التمر وذلك على رب المال وقد قال مالك : يؤخذ ذلك منه زيتا وخالفه في ذلك ابن كناية وابن مسلمة وابن عبد الحكم وقالوا : تؤخذ منه الزكاة حبا انتهى ( إن سقي بآلة وإلا فالعشر ) قد تقدم نص المدونة عند قوله : نصف عشرة ( ولو اشترى السيح أو أنفق عليه ) ابن بشير : إن كان يشرب بالسيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يشتريه بالثمن ففيه قولان المشهور وهو الصحيح أنه يزكي بالعشر إذ فيه نص الحديث وقال اللخمي : فيما اشترى