احکام القرآن للجصاص-ج2-ص280
يتقرر ( وإن لم يجف ) قال مالك : إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك أقل من عشرين دينارا أو أكثر قال ابن المواز : وليس له أن يخرج زبيبا الباجي : وجه ذلك أن العنب لا يخرج في الزكاة فإذا لم يمكن إخراج الزكاة من الحديقة لتعذره من غير سبب صاحبها وجب بدلها وهو القيمة أو الثمن إن باع انتهى انظر قول الباجي إن العنب لا يخرج مع ما يأتي لابن رشد ( نصف عشره ) هذا هو المخبر عنه بقوله : وفي خمسة أوسق قال مالك : فيما سقته السماء أو شرب سبحا أو بعلا العشر وفيما سقته السواني بغرب أو دالية أو غيره نصف العشر ابن حبيب : البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرهاوالسيح ما يشرب بالعيون والعثري ما تسقيه السماء والنضج ما سقته السواني والزرانيق وباليد وبالدلو ( كزيت ماله زيت ) تقدم أن من متعلق الزكاة حب ذي زيت ابن بشير : لا خلاف عندنا في وجوب الزكاة في الزيتون وإن لم تكن بالمدينة وأحوازها الباجي : والاعتبار في نصابها إنما هو بالكيل والكيل لا يتهيأ إلا في الحب فلذلك قال مالك : يؤخذ من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق قال أبو عمر : كان مالك يرى الزكاة في الزيتون والجلجلان والماش هو حب الفجل علىأن يخرج العشر من زيتها بعد عمله ( وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف ) من المدونة قال مالك : لا يخرص الزيتون ويؤمن عليه أهله كما يؤمنوا على الحب فإذا بلغ قيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخل والكرم انظره قبل قوله : نصف عشرة ( وفول أخضر ) ابن يونس : قال مالك : يتحرى ما يأكل من فريك زرعه والفول والحمص أخضر فإن بلغ ما خرصه على اليبس خمسة أوسق زكاة وأخرج عنه حبا يابسا من ذلك الصنف قال في كتاب ابن المواز : وإن شاء أخرج من ثمنه ابن رشد قال مالك : في الفول والحمص زكاه يبيعه أخضر إن شاء أخرج من ثمنه ولم يقل ذلك في النخل والكرم لأن ثمر النخل والكرم إنما يشتريه المشتري لييبسه فهو ينقص في ثمنه لذلك والحمص والفول لم يشتر للتيبيس فلا نقص في الثمن فإذا أعطى من الثمن لم ينبحس المساكين انتهى انظر كرم غرناطة أكثرها لم تشتر للتيبيس ومن أعنابها ما يتعذر تيبيسه وما لا يضبط خرصه ومنهم من يبيع عنبه على يديه يوما بيوم ومقتضى المنصوص