احکام القرآن للجصاص-ج2-ص279
الأرض زكاة ما خرج منها عن الزارع كانت الأرض له أو لغيره ابن يونس : لأن الخراج كراء ( ألف وستمائة رطل والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم خمسون حبة من مطلق الشعير ) انظر أنت هذا مع ما تقدم ( من حب أو تمر فقط ) ابن عرفة : متعلق الزكاة من النبات أجناس حب غير ذي زيت وحب ذو زيت وثمر شجر التمر والعنب وفي غيرهما ثالثها التين أبو عمر : لا زكاة في شيء من الثمار غير النخيل والعنب دون ما سواهما من الرمان والتين واللوز وسائر ثمار الفواكة غيرها إذا كانت لا تدخر للقوت غالبا وأما ما ادخر منها غالبا للقوت ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكين وهو تحصيل مذهب مالك عندهم فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند الحاجة ويدخر دائما وكان ابن حبيب يذهب إلى وجوب الزكاة في التين ابن القصار : ترجح مالك في التين وإنما تكلم على بلده لأنه كان يجلب إليه أما بالشام والأندلس ففي التين الزكاة لأنه يقتات غالبا اللخمي : معلوم أن الاستعمال للتين والاقتيات أكثر من الزبيب ولم يختلف المذهب أن الزكاة تجب في الزبيب وذلك في التين أبين قال أبو عمر : اتفق مالك وأصحابه على نفيها في اللوز والتفاح وشبههما ابن زرقون : لعله لم يعرف قول ابن حبيب ابن عرفة : ولا رواية ابن عبد الحكم وقول القاضي وأوجبها ابن وهب في العسل فقول سند لم يختلف المذهب في سقوطها في العسل قصور ( منقى ) ابن رشد : تجب زكاة الزرع حبا مصفى وقال القرافي : العلس يخزن في قشره كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل قشره وكذلك الأرز قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل خلافا للشافعية ( مقدر الجفاف ) أبو عمر : لا تجب الزكاة في التمر والعنب والزيتون ولا فيما ذكرنا من التين عند من أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل واحد منها بعد الجفوف والحال التي يبقى عليها خمسة أوسق انتهى انظر تصريحه بالزيتون مثله في السليمانية أنه لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى في حال جفافه فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة وهذا كله خلاف ماعز اللخمي للمذهب وانظر أيضا بم يقدر الزيتون وقد تقدم نص ابن عرفة وابن يونس بأن التقدير في الزبيب يكون بالوزن والمنصوص في الزيتون أنه يكون بالكيل حسبما