احکام القرآن للجصاص-ج2-ص278
المعشرات ( وفي خمسة أوسق فأكثر ) ابن عرفة : النصاب خمسة أوسق وما زاد مثله وهو من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارا تونسيا لأنها يابسة اثنا عشر ابن يونس : تجب الزكاة من أوسط أعناب بلدنا من ثلاثمائة رطل بالكبير والثلاثمائة رطل إذا زببت رجعت ستين رطلا والستون رطلا فيها ألف ومائتا رطل بالصغير والرطل الصغير في كيله مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم القباب : الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا هذا ورأيت للشيخ أبي إسحاق الشاطبي رضي الله عنه أن الصاع هو مد ممسوح من أمداد غرناطة قال : أو يغرف الإنسان أربع حفنات بكلتا يديه وفي نوازل ابن رشد : اختلف بم يكون التقدير فقيل بالماء وقيل بالوسط من البروقال ابن عرفة : الصاع أربعة أمداد والمد اثنا عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم وثلثان وزنة الدرهم خمسون حبة شعير وخمسان ( وإن بأرض خراجية ) من المدونة قال مالك : من اكترى أرضا خراجية فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري ولا يضع الخراج الذي على